عائلة جلهوم

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عائلة جلهوم( دينى- ثقافى- اجتماعى- رياضى))


    كتاب الصيام

    avatar
    Admin
    Admin


    المساهمات : 11
    تاريخ التسجيل : 29/07/2009

    كتاب الصيام Empty كتاب الصيام

    مُساهمة  Admin الخميس سبتمبر 03, 2009 4:25 pm

    الأكل والشرب
    المسألة 1: إذا أكل الصائم أو شرب شيئاً عمداً بطل صومه، سواء كان ذلك المأكول أو المشروب معتاداً كالخبز والماء وما شابه، أو غير معتاد كأكل التراب وشرب عصارة الشجر، وسواء كان المأكول والمشروب قليلاً جداً أو كثيراً، فيبطل الصوم حتى بإعادة المسواك الرطب إلى الفم بعد إخراجه منه إذا ابتلع تلك الرطوبة، إلا أن تضمحل رطوبة المسواك في الفم بحيث لا يطلق عليه أنه ابتلع رطوبة خارجية.
    المسألة 2: إذا أكل الصائم أو شرب شيئاً سهواً لم يبطل صومه.
    المسألة 3: الأحوط استحباباً أن يجتنب الصائم عن استعمال الإبر والحقن الطبية المغذية، ولا إشكال في استعمال الإبرة المخدرة للعضو أو إبرة الدواء.
    المسألة 4: إذ ابتلع الصائم عمداً ما بقي من الطعام بين أسنانه بطل صومه.
    المسألة 5: ابتلاع البصاق لا يبطل الصوم وإن اجتمع في الفم على أثر تخيل الحموضة.
    المسألة 6: لا إشكال في ابتلاع النخامة (أخلاط الرأس والصدر) التي لم تصل إلى فضاء الفم، ولكن إذا دخلت فضاء الفم يلزم أن لا يبتلعها على الأحوط.
    المسألة 7: مضغ الطعام للطفل أو الطير وكذا تذوقه وما شابه مما لا يصل إلى الحلق عادة، لا يبطل الصوم وإن وصل إلى الحلق صدفة واتفاقاً. لكن لو كان يعلم من البداية أن الطعام قد يصل إلى الحلق بطل صومه إذا وصل، ويلزم أن يقضيه، وتجب عليه الكفارة أيضاً.
    المسألة 8: لا يجوز أن يفطر الصائم للضعف ولكن إذا كان الضعف كثيراً بحيث لا يتحمل عادة، فلا إشكال في الإفطار.







    الكذب على الله والنبي (صلى الله عليه وآله) والآل (عليهم السلام)
    المسألة 1: إذا نسب الصائم عمداً كذبة إلى الله تعالى أو الأنبياء (عليهم السلام) أو الأئمة الطاهرين (عليهم السلام) لفظاً أو كتابة أو إشارة وما شابه، بطل صومه وإن تاب فوراً وقال: كذبت، والأحوط وجوباً أن الكذب على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (عليها السلام) مفطر أيضاً.
    المسألة 2: إذا نقل شيئاً عن الله تعالى أو النبي (صلى الله عليه وآله) أو الإمام المعصوم (عليه السلام) باعتقاد أنه صحيح ثم تبين له عدم صحة النسبة لم يبطل صومه.




    إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
    المسألة 1: إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق مبطل للصوم، سواء كان غبار ما يحل أكله كغبار دقيق القمح أو غبار ما يحرم أكله كغبار التراب، والأحوط وجوباً عدم إيصال الغبار غير الغليظ إلى الحلق أيضاً.
    المسألة 2: الأحوط وجوباً أن لا يوصل الصائم البخار الغليظ ودخان السجائر والتبغ، وما شابه، إلى الحلق أيضاً.
    المسألة 3: إذا نسي أنه صائم وترك التحفظ من وصول الغبار إلى حلقه، أو دخل الغبار وما شابه إلى حلقه دون اختيار منه، لم يبطل صومه.




    رمس الرأس في الماء
    المسألة 1: إذا رمس رأسه ـ أي أدخل تمام رأسه ـ في الماء عمداً بطل صومه، وإن كان باقي بدنه خارج الماء، ولكن لا يبطل صومه لو رمس تمام بدنه في الماء وبقي شيء من رأسه خارج الماء.
    المسألة 2: إذا شك في أنه هل غمس تمام رأسه في الماء أم لا، صح صومه.
    المسألة 3: إذا سقط الصائم في الماء بلا اختيار منه ودخل تمام رأسه في الماء، أو رمس تمام رأسه في الماء ناسياً أنه صائم، لم يبطل صومه.




    استعمال الحقنة اسائلة
    مسألة 1 : الاحتقان في الدبر بالسوائل يبطل الصوم حتى لو كان اضطراراً وكان للمعالجة.




    التقيؤ
    المسألة 1: إذا تعمد الصائم التقيؤ وإن اضطر لذلك لمرض وما شابه بطل صومه ولا كفارة عليه، ولكن لا إشكال لو تقيّأ سهواً.
    المسألة 2: إذا ابتلع شيئاً سهواً وقبل أن يصل إلى حلقه تذكر أنه صائم فإن أمكن إخراجه لزم ذلك وصح صومه.
    المسألة 3: إذا تجشأ وصعد شيء إلى حلقه أو إلى فضاء فمه، وجب إلقاؤه خارجاً، ولو ابتلعه بلا اختيار منه صح صومه.




    أحكام صوم المسافر
    المسألة 1: المسافر الذي يجب عليه القصر في الصلاة يجب أن لا يصوم أيضاً وعليه القضاء، والمسافر الذي يتم الصلاة مثل من كان السفر شغلاً وعملاً له أو كان سفره سفر معصية، يجب أن يصوم.
    المسألة 2: لا إشكال في السفر في شهر رمضان، ولكن يكره السفر إذا كان للفرار من الصوم.
    المسألة 3: من لا يعلم أن السفر مبطل للصوم إذا صام في السفر وفي أثناء النهار التفت إلى الحكم بطل صومه، وإن لم يلتفت إلى الحكم إلى المغرب صح صومه.
    المسألة 4: إذا سافر الصائم بعد الظهر وجب أن يتم صومه، وإذا سافر قبل الظهر يبطل صومه عندما يصل إلى حد الترخص (أي عندما تختفي جدران البلد ولا يسمع أذانه) وإذا أبطل صومه قبل ذلك وجبت عليه الكفارة على الأحوط وجوباً.
    المسألة 5: إذا وصل المسافر قبل الظهر إلى وطنه، أو إلى مكان يقصد الإقامة عشرة أيام فيه، فإن لم يأت بمفطر إلى تلك اللحظة وجب أن يصوم ذلك اليوم، وإن كان قد أتى بمفطر لم يجب عليه صوم ذلك اليوم بل يقضيه.
    المسألة 6: إذا وصل المسافر بعد الظهر إلى وطنه أو إلى مكان يريد الإقامة عشرة أيام فيه، يجب أن لا يصوم ذلك اليوم.







    الصوم المستحب
    المسألة 1: يستحب صوم كل أيام السنة، ما عدا الأيام المذكورة التي يحرم أو يكره الصوم فيها، وقد تأكد الحث على صوم بعض الأيام والتي من جملتها:
    1 ـ صوم يوم الخميس من أول كل شهر، والخميس الأخير منه.
    2 ـ صوم الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر من كل شهر.
    3 ـ صوم كل أيام رجب وشعبان، وبعض هذين الشهرين ولو يوماً واحداً.
    4 ـ صوم يوم النيروز، والرابع إلى التاسع من شوال، واليوم الخامس والعشرين والتاسع والعشرين من ذي العقدة، والأول إلى التاسع من شهر ذي الحجة، ولكن إذا كان الضعف الناشئ من الصوم يمنعه من الإتيان بأدعية يوم عرفة كره صوم ذلك اليوم، وصوم عيد الغدير (18 ذو الحجة)، ويوم المباهلة (24 ذو الحجة) واليوم الأول والثالث والسابع من المحرم، ويوم مولد النبوي الشريف (17 ربيع الأول)، والخامس عشر من شهر جمادى الأولى، ويوم المبعث النبوي الشريف (27 رجب).
    المسألة 2: لو اشتغل بالصوم المستحب لم يجب عليه إتمامه إلى المغرب، بل لو دعاه أخ مؤمن للطعام استحب أن يجيب دعوته ويفطر في أثناء النهار.






    الذين لا يجب عليهم الصوم
    المسألة 1: من كان لا يقدر على الصوم أو كان الصوم شاقاً عليه لشيخوخة لم يجب عليه الصوم، ولكن يلزم عليه أن يعطي للفقير عن كل يوم مُداً من الطعام.
    المسألة 2: ذو العطاش ـ وهو من لا يمكنه تحمل العطش وكان يشق عليه العطش كثيراً ـ لا يجب عليه الصوم ويلزم أن يعطي بدل كل يوم مُداً من الطعام للفقير على نحو ما مر تفصيله، ويلزم عليه قضاء ما فاته إن تمكن منه فيما بعد.
    المسألة 3: لا يجب على المرأة الحامل أو المرضع صيام شهر رمضان إذا كان ذلك مضراً بالحمل أو الرضاع، وكذلك لا يجب عليها القضاء إن استمر الحال إلى شهر رمضان القادم، ولكن يجب عليها عن كل يوم أفطرت فيه، إعطاء مُدّين من الطعام للفقير فدية، الأولى للإفطار والثانية لعدم القضاء.






    أحكام صوم القضاء
    المسألة 1: إذا فاق المجنون من جنونه لا يجب عليه أن يقضي من الصوم ما فاته أيام جنونه.
    المسألة 2: إذا أسلم الكافر لا يجب عليه أن يقضي ما فاته من الصوم أيام كفره، ولكن لو ارتد المسلم ثم أسلم بعد الارتداد يجب عليه أن يقضي ما فاته من الصوم أيام ارتداده.
    المسألة 3: إذا كان عليه قضاء صيام عدة رمضانات، يجوز تقديم قضاء أي واحد منها شاء، ولكن إذا ضاق وقت قضاء رمضان الأخير، مثلما بقي لحلول رمضان القادم خمسة أيام وكان عليه قضاء خمسة أيام من رمضان الأخير فالأحوط أن يقدم قضاء رمضان الأخير على غيره.
    المسألة 4: يجوز أن يفطر قبل الزوال في قضاء شهر رمضان إذا لم يكن وقت القضاء ضيقاً.
    المسألة 5: إذا فات الشخص صوم شهر رمضان لحيض أو نفاس أو مرض، ومات قبل أن ينتهي شهر رمضان لا يجب أن يُقضى عنه ما فاته من الصوم في ذلك الشهر.
    المسألة 6: إذا فاته صوم شهر رمضان لمرض واستمر مرضه إلى رمضان السنة القادمة لم يجب عليه قضاء ما فاته من الصوم في ذلك الشهر، ويجب عليه أن يعطي الفقير عن كل يوم مُداً من الطعام أي القمح أو خبزه، أو مُداً من الشعير أو خبزه، أو مُداً من الزبيب، أو مداً من التمر، وأما إذا فاته الصوم لعذر كالسفر واستمر عذره إلى رمضان القادم لزم على الأحوط وجوباً أن يقضي صوم الأيام التي فاتته ويعطي عن كل يوم مُداً للفقير.
    المسألة 7: إذا فاته صوم شهر رمضان لمرض وزال مرضه بعد رمضان ولكن تجدد له عذر آخر استمر بحيث لم يمكنه أن يأتي بقضاء ما فاته إلى رمضان قادم فالأحوط وجوباً أن يقضي ما فاته من الصوم ويعطي عن كل يوم مُداً من الطعام للفقير، وهكذا إذا فاته صوم شهر رمضان لعذر غير المرض وزال بعد رمضان ولكنه عجز عن قضاء ما فاته إلى رمضان قادم بسبب مرض عرض له، فالأحوط وجوباً أن يقضي صومه، وأن يدفع عن كل يوم مُداً واحداً من الطعام للفقير.
    المسألة 8: إذا طال المرض عدة أعوام وجب عليه قضاء رمضان الأخير بعد أن يبرأ ويدفع مُداً من الطعام عن كل يوم فاته من الأعوام السابقة.
    المسألة 9: من وجب عليه أن يدفع مُداً للفقير عن كل يوم، يجوز له أن يدفع كفارة عدة أيام لفقير واحد.
    المسألة 10: إذا أخر قضاء صوم شهر رمضان عدة أعوام، يجب عليه القضاء ودفع فدية واحدة عن كل يوم فاته.
    المسألة 11: يلزم على الولد الأكبر أن يقضي ما فات أباه الميت في حال حياته من الصوم والصلاة، وهكذا يقضي عن أمه بعد موتها ما فاتها في حياتها من الصوم والصلاة، على الأحوط وجوباً.








    الصوم المحرم والمكروه
    المسألة 1: يحرم صوم عيد الفطر والأضحى، وكذا يحرم صوم اليوم المشكوك في أنه آخر شعبان أم أول شهر رمضان إذا صامه بنية أول شهر رمضان.
    المسألة 2: يحرم على الزوجة أن تصوم استحباباً إذا كان في ذلك تفويت لحق زوجها، والأحوط استحباباً أن لا تأتي بالصوم المستحب دون إذنه حتى ولو لم يضر بحقه.
    المسألة 3: يحرم على الولد إتيان الصوم المستحب إذا كان يوجب أذى الوالدين.
    المسألة 4: من علم أن الصوم لا يضره، يجب عليه أن يصوم حتى ولو أخبره الطبيب بتضرره بالصوم، ومن تيقن أن الصوم يضره أو احتمل ذلك بحيث أوجب الخوف يجب أن لا يصوم حتى لو أخبره الطبيب بأن الصوم لا يضره، ولو صام والحال هذه لم يصح صومه.
    المسألة 5: إذا احتمل بأن الصوم يضره وحدث له من ذلك الاحتمال خوف، يجب أن لا يصوم، ولو صام لم يصح صومه.
    المسألة 6: يكره صوم يوم عاشوراء، وصوم اليوم المشكوك في أنه يوم عرفة أم يوم عيد الأضحى.




    حكام المفطرات
    المسألة 1: إذا أتى الصائم بأحد المفطرات عمداً أو اختياراً بطل صومه،
    ولا إشكال إذا كان عن غير عمد، ولكن إذا نام الجنب حسب التفصيل المذكور في مسألة البقاء على الجنابة ـ المسألة 901، ولم يغتسل إلى أذان الفجر بطل صومه.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 10:23 am